662
نص الحنابلة على أنه إذا شرط المقرض على المقترض رد محل القرض بعينه، فلا يصح هذا الشرط، لمنافاته لمقتضى العقد، وهو أن ينتفع المقترض باستهلاكه ويرد بدله، فاشتراط رده بعينه يمنع ذلك. غير أن فساد الشرط لا يفسد العقد، بل يبقى صحيحا.

1 / 661