مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٢٧١ - ٢٧٢)
لا يجوز اشتراط النقص أو الزيادة في الوفاء، سواء في القدر أو الصفة. مثلا: لو أقرضه دراهم رديئة وشرط أن يقضيه جيدة أو شرط أن يقضيه من نوع خير مما أخذ أو أن يزيده عما أخذ أو بالعكس، لم يصح. (م٧٤١)
القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة، وإنما يلغو الشرط الفاسد. (م٧٤٥)
المهذب (١ / ٣١١)
فإن شرط أن يرد عليه دون ما أقرضه ففيه وجهان،
أحدهما: لا يجوز، لأن مقتضى القرض رد المثل، فإذا شرط النقصان عما أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه، فلم يجز، كما لو شرط الزيادة.
والثاني: يجوز، لأن القرض جعل رفقا بالمستقرض، وشرط الزيادة يخرج به عن موضوعه، فلم يجز، وشرط النقصان لا يخرج به عن موضوعه، فجاز.
فتح العزيز (٩ / ٣٧٨)
لو أقرضه بشرط أن يرد عليه أردأ أو يرد المكسر عن الصحيح، لغا الشرط، وهل يفسد العقد، فيه وجهان
(أحدهما): نعم، لأنه على خلاف مقتضى العقد، كشرط الزيادة.
(وأصحهما): لا، لأن المنهي عنه جر المقرض النفع إلى نفسه، وههنا لا نفع له في الشرط، وإنما النفع للمستقرض، وكأنه زاد في المسامحة، ووعده وعدا حسنا. وإيراد بعضهم يشعر بالخلاف في صحة الشرط.
كشاف القناع (٣ / ٣٠٣)
(وان شرط) المقترض (الوفاء بأنقص مما اقترض) لم يجز، لإفضائه إلى فوات المماثلة.
شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٢٧)
و(لا) يجوز الإلزام بشرط (تأجيل) قرض أو (شرط نقص في وفاء) لأنه ينافي مقتضى العقد. ولا يفسد القرض بفساد الشرط.
1 / 659