649فقه المعاملاتفقه المعاملاتলেখকদের দল مجموعة من المؤلفين জনগুলিFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principlesfinancial transactionsdictionaries of jurisprudential termsأن يكون المال المقرض عينا أو منفعةذهب الشافعية والمالكية وابن تيمية من الحنابلة إلى جواز قرض المنافع إذا كانت مثلية أو تقبل الضبط بالوصف خلافا للحنفية وللحنابلة في المذهب إذ لا يجوز عندهم قرض المنافع مطلقا.1 / 648কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন