623
القرض: هو عقد يرد على دفع مال مثلي لآخر، لينتفع به الآخذ، ثم يرد مثله.
ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه المذكور (قرضا) أيضا.
والدافع، للمال: مقرضا.
والآخذ للمال: مقترضا ومستقرضا.
ويسمى المال الذي يرده المقترض إلى المقرض: بدل القرض.
ويسمى أخذ المال على جهة القرض: اقتراضا.
ويطلق كذلك كثير من الفقهاء على القرض (السلف) فيقولون: تسلف واستسلف: أي استقرض مالا ليرد مثله. وقد أسلفته: أي أقرضته. (وإن كان لفظ السلف يرد على ألسنة الفقهاء أيضا بمعنى عقد السلم) .
والغرض المقصود من هذا العقد أصالة هو إرفاق المقترض ونفعه وقضاء حاجته، وتفريج كربته، بمنحه منافع المال المقرض مجانا لمدة من الزمن، وليس المعاوضة بقصد الربح، كما هو الشأن في سائر عقود المبادلات المالية.

1 / 622