608
استئجار الغير
الأصل أن كل عمل يحتاج إليه الزرع لإتمام صلاحه هو على المزارع العامل.
ولكن يجوز أن يستعين المزارع بالغير فيما يزيد على طاقته وقدراته وتكون تلك النفقات على قدر نصيب كل من العاقدين في الناتج.

1 / 607