563
المزارعة جائزة عند جمهور الفقهاء (الحنابلة، والصاحبين من الحنفية والثوري وابن أبي ليلى وداود الظاهري وابن تيمية)، وأجازها مالك والشافعي تبعا للمساقاة
أما الشافعية وفي أصح الأقوال عنهم أنها لا تجوز لا مستقلة عن المساقاة ولا تابعة لها،
وقال بعدم مشروعيتها أبو حنيفة وزفر وقالا هي فاسدة وكرهها عكرمة ومجاهد والنخعي.

1 / 562