جاء في الهداية وشرحها لابن الهمام ط. مصطفى الحلبي بمصر (٦ / ١٥٢ - ١٥٤):
الشركة ضربان شركة أملاك، وشركة عقود، فشركة الأملاك: العين يرثها رجلان، أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه، وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي. . . وشركة العقود، وركنها الإيجاب والقبول.
وجاء في حاشية ابن عابدين ط. دار إحياء التراث العربي ببيروت (٣ / ٣٣٣ - ٣٣٣): هي شرعا عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح.
وجاء في الشرح الكبير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي ط. عيسى الحلبي القاهرة (٣ / ٣٤٨):