130Fiqh al-Usrah 1فقه الأسرة ١আহমেদ আলী তাহা রায়ান - ১৪৪২ AHأحمد علي طه ريان - ১৪৪২ AHপ্রকাশক-জনগুলিMarriages and Divorces•অঞ্চলগুলিমিশরد- يرى بعض الفقهاء عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل.هـ- يرى بعض الفقهاء أن العقد لا يصح، ويجب لها مهر المثل، سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده.٧- تقدير الصداق:الأقرب للنصوص الشرعية أن أقل الصداق:أ- أي شيء يصدق عليه أنه مالو مهما كان قليلًا ما دامت له قيمة.ب- لا يقل عن ٣ دراهم.جـ- لا يقل عن ١٠ دراهم.٨- اتفق الفقهاء على أن الصداق أكثره:أ- لا يزيد عن قنطار لقوله تعالى: ﴿وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ .ب- لا يزيد عن أربعين ألفًا؛ لأن عمر ﵁ أصدق أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا.جـ- لا حدَّ له.٩- اذكر ما يشترط في الصداق بإيجاز؟١٠- يجوز أن يكون المهر المسمى ...، كما يصح أن يكون ...، وكذلك يجوز بعضه ... وبعضه ... فإن أهملا ذكر وقت التأجيل فإنما يكون قصدهما ...١١- ما رأي جمهور الفقهاء في الحكم إذا كان المسمى منفعة؟ وما أدلتهم؟١٢- بم يثبت المسمى؟1 / 150কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন