129Fiqh al-Usrah 1فقه الأسرة ١আহমেদ আলী তাহা রায়ান - ১৪৪২ AHأحمد علي طه ريان - ১৪৪২ AHপ্রকাশক-জনগুলিMarriages and Divorces•অঞ্চলগুলিমিশরأسئلة التقويم الذاتي:١- وضح معنى الصداق في اللغة وفي الاصطلاح.٢- ما أدلة مشروعية الصداق؟٣- ما حكم عقد النكاح إن لم يُسَمَّ فيه الصداق؟٤- صل عبارات المجموعة الأولى مع ما يناسبها من المجموعة الثانية:ما يترتب على عدم تسمية المهرأ- إن طلقت قبل الدخول. أ- فلها مهر مثلها عند الجميع.ب- إن مات عنها قبل الدخول. ب- لا مهر لها ولها المتعة.ج- إن حصل الطلاق أو الموت بعد الدخول. ج- الرأي الأولى هو أن لها مهر مثلها ولها الميراث.٥- يستحب تسمية ... في العقد قطعًا للنزاع، وحسمًا لأي خلاف يحصل في المستقبل.اختر العبارات الصحيحة فيما يلي:٦- إن اتفق طرفا العقد على إسقاط الصداق جملة:أ- يرى بعض الفقهاء عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بغير مهر.ب- يرى بعض الفقهاء أن العقد يصح ويجب لها مهر المثل، سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده.جـ- يرى بعض الفقهاء أن العقد يصح ويجب لها مهر المثل بعد الدخول فقط.1 / 149কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন