895

Fiqh al-Sunnah

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

প্রকাশক

المكتبة التوفيقية

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - مصر

وعن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبَّل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله» (١).
وقد قبَّل عمر بن الخطاب الحجر، وقال: «لولا أني رأيت رسول الله ﷺ قبَّلك ما قبَّلتك» (٢).
إذا لم يستطع تقبيله أو استلامه:
المستحب أن يستلم الحجر بيده ويقبِّله إن أمكنه، فإن استلمه وشقَّ عليه تقبيله قبَّل يده، فإن شق عليه استلامه بيده، فله أن يستلمه بعصا ونحوها ويقبِّلها: لحديث ابن عباس قال: «طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على بعير يستلم الرُّكن بمحجن» (٣) زاد مسلم في روايته من حديث أبي الطفيل: «ويقبِّل المحجن» (٤).
فإن عجز عن استلامه فإنه يشير إليه بيده ويكبِّر، لحديث ابن عباس قال: «طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبَّر» (٥).
وصح عن ابن عمر: «أنه كان إذا استلم الركن قال: بسم الله، الله أكبر» (٦).
٦ - السجود على الحجر الأسود: فعن ابن عمر قال: «رأيت عمر بن الخطاب قبَّل الحجر، وسجد عليه، ثم عاد فقبَّله وسجد عليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ (٧)، وقد ثبت هذا أيضًا عن ابن عباس من فعله، قال الألباني ﵀ في الإرواء (٤/ ٣١٢): «فيبدو من مجموع ما سبق أن السجود على الحجر الأسود ثابت، مرفوعًا وموقوفًا والله أعلم» اهـ.
٧ - استلام الركن اليماني: لحديث ابن عمر قال: «لم أر النبي ﷺ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين» (٨).

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٦٨).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٦٥)، ومسلم (١٢٧٠).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٠٧).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٧٥).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٦١٣).
(٦) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨٨٩٤)، والبيهقي (٥/ ٧٩)، وصححه الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٢٤٧).
(٧) حسَّنه الألباني: كما في «الإرواء» (٤/ ٣١٢).
(٨) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧).

2 / 230