460

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري

প্রকাশক

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢١ هـ

জনগুলি
The Call and Its Principles
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
٨٠ - باب المِجَنِّ ومَن يتَتَرَّس بترس صاحبه
[حديث كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله]
٧٧ - [٢٩٠٤] حَدَّثَنَا عَليّ بْن عبد الله: حَدَّثَنَا سفْيَان، عَنْ عَمرو، عَن الزهري، عَنْ مَالِكِ بْن أَوسِ بْنِ الحَدثَانِ (١) عَنْ عمَر (٢) ﵁ قَالَ: «كَانَتْ أَمْوال بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَى رَسولِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يوجِفِ المسْلِمونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَاب، فَكَانَتْ لِرَسولِ اللهِ ﷺ خَاصَّة، وَكَانَ ينْفِق عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثمَّ يَجْعَل ما بقِيَ فِي السِّلاحِ وَالْكرَاعِ عدَّة فِي سَبِيلِ اللهِ» (٣).
وفي رواية: حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن محَمّدٍ الفَرَوِيّ: حَدَّثَنَا مَالِك بْن أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِك بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثانِ - وَكَانَ محَمَّد بْن جبَيْرٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرا مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ، فَانْطَلَقْت حَتَّى أَدْخلَ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلته عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ- فَقَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا جَالِس فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهار، إِذَا رَسول عمَرَ بْنِ الخَطَّاب يَأْتِينِي فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمؤمِنِينَ، فَانْطَلَقْت مَعَه حَتَّى أَدخلَ عَلَى عمَرَ، فَإِذَا هوَ جَالِس عَلَى رمَالِ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَه وَبَيْنَه فِراش، متكئ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ. فَسَلَّمْت عَلَيْهِ ثمَّ جَلَسْت، فَقَالَ: يَا مَالِك، إِنَّه قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْل أَبْيَاتٍ، وَقَدْ أَمَرْت فِيهِمْ بِرَضْخٍ، فَاقْبِضه، فَاقْسِمْه بَيْنَهمْ، فَقلْت:

(١) مالك بن أوس بن الحدثان، بن الحارث بن عوف، النصري الحجازي المدني، يقال: أدرك حياة النبي ﷺ، وجمهور العلماء على أنه تابعي، وحدث عن عمر، وعلي، وعثمان، وطلحة، ﵃، وحدث عن غيرهم. وشهد الجابية وفتح بيت المقدس مع عمر. وقيل: قد ركب الخيل في الجاهلية، وكان مشهورا بالبلاغة والفصاحة وهو قليل الحديث. مات سنة اثنتين وتسعين، وقيل: سنة إحدى وتسعين. قال الإمام الذهبي: لعله عاش مائة سنة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ٢/ ٧٩، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٤/ ١٧١، وتهذيب التهذيب لابن حجر، ١٠/ ٩.
(٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٦٤.
(٣) [الحديث ٢٩٠٤] أطرافه في: كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس، ٤/ ٥٣، برقم ٣٠٩٤. وكتاب المغازي، باب حديث بني النضير، ٥/ ٢٨، برقم ٤٠٣٣. وكتاب تفسير القرآن، سورة الحشر ٥٩، باب " ما أفاء الله على رسوله "، ٦/ ٦٩، برقم ٤٨٨٥. وكتاب النفقات، باب حبس (نفقة) الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال؟، ٦/ ٢٣٣، برقم ٥٣٥٧ و٥٣٥٨. وكتاب الفرائض، باب قول النبي ﷺ: " لا نورث ما تركنا صدقة "، ٨/ ٤، برقم ٦٧٢٨. وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق، ٨/ ١٨٥، برقم ٧٣٠٥. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، ٣/ ١٣٧٦، برقم ١٧٥٧.

1 / 463