228

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري

প্রকাশক

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢١ هـ

জনগুলি
The Call and Its Principles
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
٢٢ - باب: الجنة تحت بارقة السيوف
وَقَالَ الْمغِيرَة بْن شعْبَةَ: أَخْبَرَنَا نَبِيّنَا ﷺ عنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا: «مَنْ قتِلَ مِنَّا صارَ إِلَى الجَنَّةِ».
وَقَالَ عمَر للنَّبِيِّ ﷺ: «أَليْسَ قتْلاَنا فِي الجَنَّةِ وَقَتْلاَهمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: " بَلَى ".»
[حديث من قتل منا صار إلى الجنة]
٣٣ - [٢٨١٨] حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ بن محَمَّدٍ: حَدَّثَنَا معَاوِيَة بْن عَمْرو: حَدَّثَنَا أبو إسْحَاقَ، عَنْ موسَى بْنِ عقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبي النَّضْرِ مَوْلَى عمَرَ بْنِ عبَيدِ اللهِ - وَكَانَ كَاتِبَه - قَالَ: كَتَبَ إِليْهِ عَبْد اللهِ بْن أَبِي أَوفَى (١) ﵄ أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «وَاعْلَموا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السّيوفِ» (٢).
تَابَعَه الأويسِيّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنادِ، عَنْ موسَى بْنِ عقْبَةَ.
وفي رواية: ". . أَنَّ عَبْد اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كَتَبَ فَقَرَأْته: أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إِذَا لَقيتموهمْ فَاصْبِروا». . " (٣).
وفي رواية: «أَنَ رَسولَ اللهِ ﷺ في بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقيَ فِيْهَا انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْس، ثمَّ قَامَ فِي النَّاسِ» (٤).
وفي رواية: " ثمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبا قَال: «أيها النَّاسَ لاَ تَتَمنَّوْا لِقَاءَ الْعَدوِّ، وسَلوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فِإِذَا لَقيتموهمْ فَاصْبِروا، وَاعْلَموا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السّيوفِ»، ثم قَالَ: «اللَّهمْ منْزِلَ الْكِتَابِ، وَمجْرِيَ السَّحَاب، وَهَازِمَ الأَحْزَاب

(١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣ - ٢٧٤٠.
(٢) [الحديث ٢٨١٨] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير، باب الصبر عند القتال، ٣/ ٢٧٩، برقم ٢٨٣٣. وكتاب الجهاد والسير، باب كان النبي ﷺ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، ٤/ ١١ و١٢، برقم ٢٩٦٦. وكتاب الجهاد والسير، باب لا تمنوا لقاء العدو، ٤/ ٣٠، برقم ٣٠٢٤. وكتاب التمني، باب كراهية تمني لقاء العدو، ٨/ ١٦٦، برقم ٧٢٣٧. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب كراهية تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء، ٣/ ١٣٦٢، برقم ١٧٤٢.
(٣) من الطرف رقم، ٢٨٣٣.
(٤) من الطرف رقم ٢٩٦٥.

1 / 231