174

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

প্রকাশক

دار العاصمة للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

প্রকাশনার স্থান

صنعاء - اليمن

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন
أسد، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وسليمان بن حرب، وحجاج بن منهال، وعبد الله بن المبارك، وأبو الوليد الطيالسي، وكلهم لم يذكروا قوله: «وسواكه»، فهي زيادة شاذة بدون شك. (^١)
وقال الإمام ابن عثيمين ﵀ كما في «مجموع فتاواه» (١١/ ١١٦): والأمر ولله الحمد واسعٌ، فيستاك كما يريد؛ لأنه ليس في المسألة نصٌّ واضح. اهـ. (^٢)
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: قول شيخ الإسلام ﵀ "وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك"، فيقال: وهل علم منهم الموافقة لأحمد على ذلك؟ أو هل بلغهم قول أحمد، وأقروه؟
والأظهر -والله أعلم- استحباب ذلك باليمنى، ويدل على ذلك حديث عائشة ﵂ في «صحيح البخاري» (٨٩٠): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في مرض موته نظر إلى سواك في يد عبدالرحمن بن أبي بكر، قالت: فقلت: أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن. فأعطانيه، فقضمته، ثم مضغته، ثم أعطيته رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فاستن به، وهو مستند إلى صدري.
ومعلوم أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخذ السواك من عائشة بيمينه، ولم تذكر عائشة أنه نقله إلى اليسرى، ثم استاك به.
وأيضًا: فإنَّ السواك باليسرى على خلاف المعهود، فلو فعله النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لنقل،

(^١) انظر «المسند الجامع» (١٩/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(^٢) وبنحوه في «الشرح الممتع» (١/ ١٢٧)، وانظر: «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣٩٦ - ٣٩٧).

1 / 176