338

দালিল তালিব লি নাইল মাতালিব

دليل الطالب لنيل المطالب

সম্পাদক

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

প্রকাশক

دار طيبة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৫ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
ফিলিস্তিন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
باب الشهادة على الشهادة١ وصفة أدائها
الشهادة٢ على الشهادة أن يقول: أشهد يا فلان على شهادتي: إني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه٣ أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا.
ويصح: أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة.
شروطها أربعة:
أحدها: أن تكون في حقوق الآدميين.
الثاني: تعذر شهود الأصل بموت أو مرض٤ أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها.
الثالث: دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه٥ وقف.
الرابع: ثبوت عدالة الجميع ويصح: من الفرع أن يعدل الأصل لا

١ في "م" زيادة: "والرجوع عن الشهادة".
٢ في "ب" بزيادة الواو: "والشهادة".
٣ في "م" زيادة: "بكذا" وأدرجها في "ن" في الشرح.
٤ في "ب" زيادة: "أو خوف".وكذا في "م" و"ن".
٥ في "م" "ما يمنعه قبله".

1 / 359