337

দালিল তালিব লি নাইল মাতালিব

دليل الطالب لنيل المطالب

সম্পাদক

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

প্রকাশক

دار طيبة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৫ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
ফিলিস্তিন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة حق بشاهد١ فأقاموه: فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف.
الخامس: داء دابة وموضحة ونحوهما: فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت.
السادس: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع٢ والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط: اثنتان.
فصل
فلو٣ شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا بسرقة: ثبت المال دون القطع.
ومن حلف بالطلاق٤ أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل٥ ويمين: ثبت المال ولم تطلق.

١ في "م" زيادة:"واحد".وأدرجها في "ن" وفي الشرح.
٢ في "م" "الرضاعة".
٣ قال في الحاشية: لا يصح أن تكون الفاء للتفريع ولا بمنزلة الاستدراك ولعلها تكون الفصيحة أو أنه محترز قوله: "القسم الثالث: القود". حاشية اللبدي "ص: ٤٧٥".
٤ وفي الإقناع: "والعتاق" ثم قال: "ولم يثبت طلاق ولا عتق" وفيه نظر فإن العتق يثبت بشاهد وامرأتين أو يمين كما تقدم ولهذا اقتصر في المنتهى على الطلاق وتبعه المؤلف وهو الصواب. حاشية اللبدي "ص: ٤٧٥".
٥ في "ن" "برجل" بزيادة الباء.

1 / 358