قلت: فهذا يؤيد جزم المصنف بأن الحديث موقوف على ابن عمر؛ لكن قد
أخرجه من حديث جابر مرفوعًا بمعناه. وهو في الكتاب الآخر (١٨١٣) .
١٨- باب في كراهية أن يخطب الرجل على خِطبة أخيه
١٩- باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
٢٠- باب في الولي
٢١- باب في العضل
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ")]
٢٢- باب إذا أنْكح الوليّان
٣٥٥- عن الحسنِ عن سمرة عن النبي ﷺ قال:
" أيما امرأة زوّجها ولِيّان؛ فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من
رجلين؛ فهو للأول منهما ".
(قلت: إسناده ضعيف لعنعنة الحسن وهو البصري فقد كان مدلسًا، هذه
هي العِلة، وليس الاختلاف في ثبوت سماعه من سمرة، فقد ثبت سماعه منه
في الجملة) .
إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا هشام. (ح) وثنا محمد بن كثير:
أخبرنا همام. (ح) وثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد- المعنى- عن قتادة عن
الحسن ...
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ ولذلك صححه جمع، وتعقبه الحافظ بقوله: