١٥- باب في الشغار
١٦- باب في التحليل
[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ")]
١٧- باب في نكاح العبد بغير إِذْنِ سيِّدِه
٣٥٤- عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال:
" إذا نكح العبد بغير إذن مولاه؛ فنِكاحُهُ باطِلٌ ".
(قلت: إسناده ضعيف، قال المصنف عقبه: " هذا الحديث ضعيف، وهو
موقوف على ابن عمر ". يعني: أن الصحيح وقفه عليه. لكن قد جاء معناه من
حديث جابر مرفوعًا وهو في الكتاب الآخر (١٨١٣» .
إسناده: حدثنا عقبة بن مُكْرمٍ: ثنا أبو قتيبه عن عبد الله بن عمر ...
قال أبو داود: " هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي
الله عنهما".
قلت: وعِلّتُه عبد الله بن عمر وهو العمري المُكبّر سيئ الحفظ، ومع ذلك
خولف كما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (٧/١٢٧) من طريق المؤلف.
ثم أخرجه من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الله عن نافع ... به موقوفًا.
وتابعه موسى بن عقبة عن نافع ... به.
أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨٢) .