396

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
The Shia
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক

اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد (1)، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين، لعده في العرف غسلة أخرى، وإذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر (2) ما دام (3) يعد (4) غسلة واحدة (5).

539 (مسألة 49): يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين، أيها كانت حتى الخنصر منها.

فصل (في شرائط الوضوء) الأول: إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف، ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا <div>____________________

<div class="explanation"> (1) ولا يكون من اللغو والعبث على الأحوط. (النائيني).

(2) مشكل. (الخوانساري).

(3) لما كان ضبطه أي عدم الازدياد صعبا فالأحوط ترك الإجراء من الإبريق على تمام العضو. (الفيروزآبادي).

(4) فيه إشكال. (الحكيم).

* هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف، وإلا ففي صحة الوضوء إشكال بل منع. (الخوئي).

(5) الأحوط قطع الماء عند القطع بتحقق الغسل. (الشيرازي).

* ولا يعد عبثا ولغوا على الأحوط. (النائيني).</div>

পৃষ্ঠা ৩৯৮