395

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
The Shia
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক

على الأعلى، فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح.

535 (مسألة 45): الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكن الإسباغ مستحب، وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مد، والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين.

536 (مسألة 46): يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى (1) وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما.

537 (مسألة 47): يشكل صحة وضوء الوسواسي (2) إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجئ الإشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنه يوجب مزج (3) رطوبة الكف برطوبة الذراع.

538 (مسألة 48): في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد <div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد مر عدم وجوب البدأة بالأعلى في الغسل الدفعي للعضو الواحد. (الجواهري).

(2) وكذا كثير الشك إذا اعتنى بشكه. (الخوانساري).

(3) لا ينبغي الإشكال من هذه الجهة. (الجواهري).</div>

পৃষ্ঠা ৩৯৭