আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
أنه منهي عنه فلم يؤاخذ به فإذا قال صاحب هذا الاعتقاد المعين بأن هذا طهور أتي من الشارع مأمور به ((وليس بمأمور))(١) به ولابد من أحد الأمرين قلنا أما في الظاهر فعليك أن تفعله وأنت مأمور به أيضا بناء على أن (مالا)(٢) يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما في الباطن فقد لا ((تكون))(٣) مأموراً به فإن قال أنا مكلف بالباطن قلنا إن أردت بالتكليف أنك تذم وتعاقب على مخالفة الباطن فلست بمكلف به وإن أردت أن ما في الباطن هو المطلوب منك وتركه يقتضي ذمك وعقابك ولكن انتفاء مقتضاه لوجود عذرك وهو عدم العلم فنعم أنت مكلف به و عاد الأمر إلى ما ذكرناه من أن انتفاء اللوم لانتفاء شرطه لا لعدم مقتضيه وإن الخلاف يعود إلى اعتبار عقلي (لا لفظي)(٤) ((فتحرر))(٥) أن ذلك الماء النجس الذي ليس عنده إلا هو وهو لا يعلم بنجاسته ليس مأموراً به في الحقيقة لوجهين:
أحدهما: أنه لا يتأدى به الواجب في الباطن فلا يكون واجباً في الباطن، الثاني أنه وإن تأدى به فوجوب التعيين من باب وجوب ما لا يتم الواجب إلا به ولوازم الواجب ومقدماته ليست في الحقيقة واجبة وجوباً شرعياً مقصوداً للآمر فإن الأمر لا يطلبها ولا يقصدها بحال وقد لا يشعر بها إذا كان من المخلوقين والمأمور لا يعاقب على تركها فإنما يعاقب على ترك صوم النهار لا على ترك إمساك طرفيه ومن كان بينه وبين مكة مسافة بعيدة فإنه يعاقب على ترك الحج كما يعاقب ذو المسافة القريبة أو أقل ولا يعاقب أكثر بناء على أنه ترك قطع تلك المسافة البعيدة التي (هي)(٦) أكثر
(١) في الأصل - م - أو لست مأموراً. (٢) في ق - مالم.
(٣) في ق - يكون. (٤) في ق واطلاق لفظي.
(٥) في ق - فيجوز. (٦) سقط من ق.
428