আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
وقد دخل في القسم الأول احتيال المرأة على فسخ النكاح بالردة فهي لا تمشي غالباً إلا عند من يقول إن الفرقة ((تنجز))(١) بنفس الردة أو يقول بأنها لا تقتل فالواجب في مثل هذه الحيلة أن لا ينفسخ بها النكاح، وإذا ثبت عند القاضي أنها إنما ارتدت لذلك لم يفرق بينهما وتكون مرتدة ومن حيث العقوبة والقتل غير مرتدة من جهة فساد النكاح حتى لو فرض أنها توفيت أو قتلت قبل الرجوع استحق الميراث لكن لا يجوز له وطؤها في حال الردة فإن الزوجة قد يحرم وطؤها بأسباب من جهتها كما لو مكنت ((ابنها))(٢) من وطئها أو أحرمت لكن لو ثبت أنها ارتدت ثم أقرت أنها إنما ارتدت لفسخ النكاح ((لم))(٣) يقبل هذا لا سيما إذا كان قد يجعل هذا ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة بأن تلقن أني إنما ارتددت للفسخ ولأنها متهمة في ذلك ولأن الأصل أنها مرتدة في جميع الأحكام.
نبهنا على هذا القدر من إبطال الحيل والكلام في التفاصيل ليس هذا موضعه وربما جاء شيء منه على خلاف قياس التصرفات المباحة كما قيل لشريح أنك قد أحدثت في القضاء قال أحدثوا فأحدثنا(٤) وهذا القدر إنموذج منه يستدل به على غيره والكلام في إبطال الحيل باب واسع يحتمل كتابا كبيراً يبين فيه أنواعها وأدلة كل نوع ويستوفي ما في ذلك من الأدلة والأحكام ولم يكن قصدنا الأول هنا إلا التنبيه على إبطالها بإشارة تمهد القاعدة المسئلة التحليل وقد استدل عليه البخاري وغيره(٥) بقوله : ((لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين (مجتمع)(٦) خشية
في غير الأصل - تنجز.
سقط من غير الأصل.
في م - لا.
لم أجده فيما اطلعت عليه.
انظر صحيح البخاري مع الفتح - (٣١٤/٣) - الزكاة - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع.
في م - مجتمعين.
382