953

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

সম্পাদক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণ

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

ذِكْرَ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوَعِيدَ لِتَارِكِ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هُوَ لِتَارِكِهَا ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
١٧٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْبَرَّادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ»
جِمَاعُ أَبْوَابِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَمَنْ يَسْقُطُ عَنْهُ
ذِكْرُ إِسْقَاطِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ عَنْ غَيْرِ الْبَالِغِ وَإِيجَابِهَا عَلَى الْبَالِغِ
١٧٣٢ - حَدَّثَنَا يَاسِينُ بْنُ عَبْدِ الْأَحَدِ، قَالَ: ثنا فَضَالَةُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ أَنْ يَغْتَسِلَ» . وَثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى ⦗١٦⦘ يَحْتَلِمَ "، وَالْجُمُعَةُ وَالصَّلَوَاتُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالِاتِّفَاقِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ هَذَا الْبَابَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ

4 / 15