আওসাত ফি সুনান
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
সম্পাদক
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
প্রকাশক
دار طيبة-الرياض
সংস্করণ
الأولى - ١٤٠٥ هـ
প্রকাশনার বছর
١٩٨٥ م
প্রকাশনার স্থান
السعودية
অঞ্চলগুলি
•ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সামানিদরা (ত্রান্সঅক্সানিয়া, খোরাসান), ২০৪-৩৯৫ / ৮১৯-১০০৫
١٧٠٦ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَهُمَا بَعْدَمَا سَلَّمَ وَكَلَّمَ» وَقَالَتْ فِرْقَةٌ ثَالِثَةٌ: كُلُّ سَهْو كَانَ نُقْصَانًا مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلَامِ، وَكُلُّ سَهْو هُوَ زِيَادَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ مِنَ السَّهْوِ يَعْنِي فِي الزِّيَادَةِ، أَنْ يَنْسَى الرَّجُلُ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَيَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ، أَوْ يَسْهُوَ فَيَزِيدُ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ أَنْ يُتِمَّهَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَيَجْلِسُ مَوْضِعَ الْقِيَامِ، وَتَفْسِيرُ النُّقْصَانِ مِنَ السَّهْوِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ نَحْوَ مَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ فِيهِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَبِي مُصْعَبٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ. ⦗٣١٢⦘ وَمِنْ حُجَّةِ قَائِلِ هَذَا الْقَوْلِ فِيمَا كَانَ مِنَ الزِّيَادَةِ حَدِيثُ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَحُجَّتُهُ فِيمَا يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ سُجُودٍ فِي النُّقْصَانِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ رَابِعَةٌ: سُجُودُ السَّهْوِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ إِذَا نَهَضَ مِنْ ثِنْتَيْنِ سَجَدَهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَلَا تَشَهُّدَ فِيهَا عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، وَإِذَا شَكَّ فَرَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ سَجَدَهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَإِذَا سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ مِنْ ثَلَاثٍ سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، وَإِذَا شَكَّ فَكَانَ مِمَّنْ يَرْجِعُ إِلَى التَّحَرِّي سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَكُلُّ سَهْو يَدْخُلُ عَلَيْهِ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ، سِوَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ، هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَهَكَذَا مَذْهَبُ أَبِي أَيُّوبَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، وَزُهَيْرِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَا خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ بُحَيْنَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَهَا فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ، وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَأَخْبَرْنَا بِأَحَدِهِمَا
3 / 311