919

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

সম্পাদক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণ

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

١٦٨٥ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: «كَانَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ»
١٦٨٦ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، «أَنَّ أَنَسًا جَهَرَ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، فَلَمْ يَسْجُدْ»
١٦٨٧ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، جَهَرَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، فَمَضَى فِي جَهْرِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْفِيَ الْقُرْآنَ بَعْدَمَا جَهَرْتُ بِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ مَالِكٍ، فَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ بِالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: إِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَلَا أَرَى فِيهِ شَيْئًا. ⦗٣٠٢⦘ وَحَكَى الْهُدَيْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، فِي الَّذِي يَجْهَرُ فِي صَلَاتِهِ الَّتِي يُسَرُّ فِيهَا، قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ أَسَرَّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ. وَاخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ فِيهَا، فَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ، قَالَ: إِنْ سَجَدَ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ. وَحَكَى عَنْهُ حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَجْهَرُ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ، قَالَ: إِنْ لَمْ يَسْجُدْ أَرْجُو أَنْ لَا يَضُرَّهُ، يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ، وَيُرْوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: يَسْجُدُ. وَحَكَى أَبُو دَاوُدَ، أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ: يَسْجُدُ، فَإِنْ جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ، قَالَ: يَسْكُتُ وَيَمْضِي مِنْ حَيْثِ أَتَى. وَحَكَى الشَّالَنْجِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِمَامِ يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ الْآيَةَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ: لَا يَرَى عَلَيْهِ سَهْوًا فِي ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ

3 / 301