914

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

সম্পাদক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণ

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالْجَوَابُ فِيمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا كَالْجَوَابِ فِيمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ جَعَلَ الْوِتْرَ مِنَ الصَّلَاةِ شَفْعًا وَبَيْنَ مَنْ جَعَلَ الشَّفْعَ وِتْرًا، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَائِدٌ فِي عَمِلِ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى الظَّهْرَ خَمْسًا سَاهِيًا وَلَمْ يُعِدْ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، كَانَ كَذَلِكَ مُصَلِّي الْمَغْرِبِ أَرْبَعًا زَائِدًا فِي صَلَاتِهِ رَكْعَةً، وَكَانَ حُكْمُهَا كَحُكْمِ مُصَلِّي الظُّهْرِ خَمْسًا، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَائِدٌ فِي صَلَاتِهِ رَكْعَةً
ذِكْرُ مَنْ تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ سَجْدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَنَسِيَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً، ثُمَّ يَذْكُرُهَا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَسْجُدُ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، هَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَ النَّخَعِيُّ فِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاتِهِ فَذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: يَسْجُدُهَا مَتَى مَا ذَكَرَ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ. وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ رَاكِعٌ فَيَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَانْحَطَّ فَسَجَدَ، أَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ وَهُوَ سَاجِدٌ، قَالَ: يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَسْجُدُ، ثُمَّ يُعِيدُ الرَّكْعَةَ

3 / 296