879

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

সম্পাদক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণ

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

١٦٠٨ - حَدَّثنا عَلِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ وَهُوَ يَتَرَجَّحُ، وَيَتَمَايَلُ، وَيَتَأَوَّهُ، حَتَّى لَوْ رَأَهُ غَيْرُنَا مِمَّنْ يَجْهَلُهُ لَقَالَ: أُصِيبَ الرَّجُلُ؛ وَذَلِكَ لِذِكْرِ النَّارِ، إِذَا مَرَّ بِقَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ [الفرقان: ١٣] الْآيَةَ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ
ذِكْرُ الْأَنِينَ وَالتَّأَوُّهِ فِي الصَّلَاةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْأَنِينِ فِي الصَّلَاةِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مَنْ أَنَّ فِي صَلَاتِهِ يُعِيدُ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَمُغِيرَةَ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَلَامًا، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِنْ كَانَ عَالِيًا لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامًا مَفْهُومًا وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ الْأَنِينَ إِذَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَلَيْسَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجَعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ قَطَعَ الصَّلَاةَ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِهِمْ

3 / 257