874

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

সম্পাদক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণ

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

١٥٩٧ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ جَمِيلٍ وَكَانَ مُصَلِّيًا، وَابْنَ عَبَّاسٍ يُصَلِّي لَيْلًا إِلَى قِبَلِ الْكَعْبَةِ قَالَ: فرَأَيْتُ مُوسَى صَلَّى ثُمَّ يَعُودُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَمَرَّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَبَضَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى يَدِ مُوسَى هَكَذَا، وَقَبَضَ عَطَاءٌ بِكَفِّهِ عَلَى كَفِّهِ، قَالَ عَطَاءٌ: وَكَانَ بِذَلِكَ مِنْهُ تَحِيَّةٌ. قَالَ: وَلَمْ أَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ تَكَلَّمَ
١٥٩٨ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: «إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَرُدَّ بِإِشَارَةٍ»
١٥٩٩ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «كَانَ يَجِيءُ الرَّجُلَانِ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَشْهَدُ أَنَّهُ عَلَى الشَّهَادَةِ، فَيُصْغِي لَهُمَا بِسَمْعِهِ، فَإِذَا فَرَغَا يُومِئُ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمْ»
١٦٠٠ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا هَمَّامٌ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي؟ قَالَ: «لَا تُرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُكَ»
١٦٠١ - وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ⦗٢٥٣⦘ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «سَلَّمْتُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ» . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَعَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، إِذَا انْصَرَفْتَ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَارْدُدْ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَاتْبِعْهُ السَّلَامَ، وَكَرِهَ الْأَوْزَاعِيُّ الْمُصَافَحَةَ وَعَمِلَ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّخَعِيِّ قَوْلًا رَابِعًا: وَهُوَ أَنْ يَرُدَّ فِي نَفْسِهِ. وَقَالَ النُّعْمَانُ: لَا يَرُدُّ السَّلَامَ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُشِيرَ. فَاسْتَحَبَّ خِلَافَ مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأُمَّتِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَنَّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ بِإِشَارَةٍ، وَقَدْ سَنَّ النَّبِيُّ ﷺ الْإِشَارَةَ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، مِنْ ذَلِكَ إِشَارَتُهُ إِلَى الَّذِينَ صَلُّوا خَلْفَهُ قِيَامًا أَنِ اجْلِسُوا، وَأَوْمَأَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ خَرَجَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنِ امْضِهِ

3 / 252