865

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

সম্পাদক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণ

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

ذِكْرُ مَا فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: نَدَبَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ إِلَى الدُّعَاءِ فِي كِتَابِهِ، وَثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ دَعَا فِي صَلَاتِهِ، وَعَلَّمَهُمُ الدُّعَاءَ فِي الصَّلَاةِ، وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَنَتَ فَدَعَا لِقَوْمٍ وَعَلَى قَوْمٍ بِالدُّعَاءِ، فَالدُّعَاءُ بِالْخَيْرِ مُبَاحٌ فِي الصَّلَاةِ، بِمَا أَحَبَّ الْمَرْءُ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَيَدْعُو لِوَالِدَيْهِ، وَلِمَنْ أَحَبَّ مِنْ إِخْوَانِهِ، يُسَمِّيهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، وَالسُّنَنُ الثَّابِتَةُ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ
١٥٨١ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ: «اللهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ»
١٥٨٢ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا أَبِي، وَالْحَسَنُ، وَعَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، قَالُوا: أنا يَزِيدُ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ بْنِ رَحْضَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَالَ: «اللهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا، وَلِحْيَانَ، وَذِكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا» ثُمَّ وَقَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاجِدًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي لَسْتُ أَنَا قُلْتُ، وَلَكِنَّ اللهَ قَالَهُ "

3 / 243