736

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

সম্পাদক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণ

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الِالْتِفَاتَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ أَنْ يَلْتَفِتَ بِغَيْرِ حَاجَةٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُصَلِّي أَنْ يَتَعَرَّفَ أَفْعَالَ الْمَأْمُومِينَ لَيَأْمُرَ بِفِعْلٍ أَوْ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ بِالْإِيمَاءِ إِلَيْهِمْ
١٢٩٦ - حَدَّثنا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمْنَا قَالَ: إِنْ كِدْتُمْ إِنَّمَا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا، ائْتَمُّوا إِمَامَكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا "
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا يُوجَبُ الْإِلْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا يُوجَبُ عَلَى الْمُلْتَفِتِ فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُنْقِصُ صَلَاتَهُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، رُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ: " أَنَّهُ سَأَلَ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى الِالْتِفَاتَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «قَدْ كَانَ يَتَغَيَّظَ مِنْهُ غَيْظًا شَدِيدًا» وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ أُنَاسًا يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنْقُوصِينَ الَّذِي يَنْقُصُ مِنْ

3 / 96