662

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

সম্পাদক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণ

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
ذِكْرُ بَدْءِ الْأَذَانِ
١١٦٠ - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ، بِنَيْسَابُورَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ لِلصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُمْ يَا بِلَالُ، فَنَادِ بِالصَّلَاةِ» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَدْءَ الْأَذَانِ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَأَنَّ صَلَاتَهُ بِمَكَّةَ إِنَّمَا كَانَتْ بِغَيْرِ نِدَاءٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَكَذَلِكَ كَانَ يُصَلِّي أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَى أَنْ رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ النِّدَاءَ فِي الْمَنَامِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. ⦗١٢⦘ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ قَائِمًا قَوْلُهُ: «قُمْ يَا بِلَالُ»، إِذِ الْأَذَانُ قَائِمًا أَحْرَى أَنْ يَسْمَعَهُ مَنْ يَبْعُدُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ مِمَّنْ يُؤَذِّنُ قَاعِدًا. وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَذَانِ النَّبِيُّ ﷺ

3 / 11