١١٣٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ: «كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»
ذِكْرُ الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَاةَ ثُمَّ يَذْكُرُهَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَاةَ فَيَذْكُرُهَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَبْدَأُ بِالَّذِي يَنْسَى إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوَاتَ الَّتِي قَدْ حَضَرَ وَقْتُهَا فَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الَّتِي قَدْ حَضَرَ وَقْتُهَا صَلَّاهَا ثُمَّ صَلَّى الَّتِي نَسِيَ، هَذَا قَوْلُ