533

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

সম্পাদক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণ

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

٨٨٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا الْحَجَبِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتَبِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ مِنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ» وَمِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ فِي الْمَنْعِ مِنْ ثَمَنِ مَا هُوَ حَرَامٌ أَخْبَارٌ ثَابِتَةٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ
٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا خَالِدٌ ⦗٢٩٢⦘ الْحَذَّاءُ، عَنِ ابْنِ عُرْيَانَ الْمُجَاشِعِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَدْ أَجْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا، وَأَعْلَمَ أَنَّ اللهَ ﷿ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ، وَقَدَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَكَلَ السَّمْنَ الَّذِي سَقَطَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ، وَمَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَتَحْرِيمِ اللهِ ﷿، وَلَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا بِحَجَّةٍ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ وَجَدْنَا أَشْيَاءَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَيَحِلُّ أَثْمَانُهَا وَلَا يَحِلُّ أَكْلُهَا، وَذَلِكَ كَالرَّقِيقِ وَلُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. قِيلَ: ذَلِكَ مُسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا نَعْلَمُ أَهْلَ الْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِي إِبَاحَةِ بَيْعِ الْحُمُرِ، مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ أَكْلُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَهُوَ حَرَامٌ، وَكَذَلِكَ لَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِ لُحُومِ بَنِي آدَمَ وَجَبَ تَحْرِيمُهُ وَلَمَّا أَبَاحُوا بَيْعَ الرَّقِيقِ وَالْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا، وَلَوِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ حُكْمُهُ فِي التَّحْرِيمِ حُكْمَ مَا أَجْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ: «إِنَّ اللهَ ﷿ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا يُحَرِّمُ ثَمَنَهُ»

2 / 291