466

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

সম্পাদক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণ

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

٧٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا: " هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: تَشُدُّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ "
٧٩١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ الْبَجَلِيِّ: " أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا قَالَ: فَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا قَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ لَا يَطَّلِعَنَّ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَتَّى تَطْهُرَ "
٧٩٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: «فِي مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ إِذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ»
٧٩٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ»
٧٩٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ لِزَوْجِ الْحَائِضِ إِتْيَانَهَا دُونَ الْفَرَجِ وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالشَّعْبِيِّ وَعَطَاءٍ، وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَهُ ⦗٢٠٨⦘ عَلَى الْفَرْجِ وَلَا يُدْخِلُهُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: أَنْ يَلْعَبَ عَلَى بَطْنِهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاشِرَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَنْقَى مَوْضِعَ الدَّمِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: مَا دُونَ الْجِمَاعِ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: لَوْ جَامَعَهَا دُونَ الْفَرَجِ فَأَنْزَلَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِنَّ أُمَّ عِمْرَانَ لَتَعْلَمُ أَنِّي أَطْعَنُ بَيْنَ ألْيَتَيْهَا وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْأَعْلَى وَالْأَفْضَلُ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ وَاسْتِعْمَالِهَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللهُ أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ وَلَا يُحَرَّمُ وَعِنْدِي أَنْ يَأْتِيَهَا دُونَ الْفَرَجِ إِذَا أَنْقَى مَوْضِعَ الْأَذَى، وَالْفَرْجُ بِالْكِتَابِ وَبِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ مُحَرَّمٌ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَسَائِرِ الْبَدَنِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى الْإِبَاحَةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، وَغَيْرُ جَائِزٍ تَحْرِيُم غَيْرَ الْفَرْجِ إِلَّا بِحُجَّةٍ وَلَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ أَنْ يَعْتَزِلُوهُنَّ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَالْمُبَاحُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ هُوَ الْمَمْنُوعُ مِنْهَا قَبْلَ الطَّهَارَةِ وَالْفَرْجُ مُحَرَّمٌ فِي حَالِ الْحَيْضِ بِالْكِتَابِ وَالْإِجْمَاعِ، وَسَائِرُ الْبَدَنِ عَلَى الْإِبَاحَةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْحَيْضِ

2 / 207