427

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

সম্পাদক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণ

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي طَهَارَةِ الْمَنِيِّ فَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ غَسْلَهُ مِنَ الثَّوْبِ فَمِمَّنْ غَسَلَهُ مِنْ ثَوْبِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَمَرَ بِغَسْلِهِ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ
٧١٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ: " أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: أَتَرَوْنَ أَنْ نُدْرِكَ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟ قَالُوا: نَعَمْ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَدْرَكَ فَاغْتَسَلَ وَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رُئِيَ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: لَوْ لَبِسْتَ ثَوْبًا غَيْرَ هَذَا وَصَلَّيْتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ وَجَدْتُ ثَوْبًا وَجَدَهُ كُلُّ إِنْسَانٍ إِنِّي لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً وَلَكِنِّي أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضِحُ مَا لَمْ أَرَ "
٧١٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: " فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَتْ: إِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَانْضَحْهُ "
٧١٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، ثنا أَسْبَاطُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: " سَأَلَهُ رَجُلٌ أُجَامِعُ فِي الثَّوْبِ وَأُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: «إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ»

2 / 157