337

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

সম্পাদক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণ

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

التَّيَمُّمُ لِلصَّلَاةِ النَّافِلَةِ وَلِسُجُودِ الْقُرْآنِ وَالشُّكْرِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّيَمُّمِ لِصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَلِسُجُودِ الْقُرْآنِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ نَافِلَةً هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ ⦗٦٠⦘ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَيَتَيَمَّمُ وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَسْجُدُ سُجُودَ الْقُرْآنِ وَيَسْجُدُ لِلشُّكْرِ وَقَالَ أَحْمَدُ: يَتَيَمَّمُ وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنْ لَا يَتَيَمَّمَ إِلَّا لِمَكْتُوبَةٍ هَذَا قَوْلُ أَبِي مَخْرَمَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَكَرِهَ الْأَوْزَاعِيُّ أَنْ يَمَسَّ الْمُتَيَمِّمُ مُصْحَفًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا كَانَتِ السُّنَّةُ وَمَا لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ يُوجِبُ أَنَّ التَّيَمُّمَ فِي مَوْضِعِهِ طَهَارَةٌ لِلنَّوَافِلِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّوَافِلِ وَالْفَرَائِضِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَبْوَابِ الطَّهَارَاتِ

2 / 59