1038

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

সম্পাদক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণ

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

ذِكْرُ الْمُسَافِرِ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ التَّشَهُّدَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُسَافِرِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ التَّشَهُّدَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي أَرْبَعًا، كَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيُشْبِهُ ذَلِكَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، كَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِمَسْأَلَةٌ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ مِنْهَا سَجْدَةً، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: يَسْجُدُ سَجْدَةً، وَيَأْتِي بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ. وَفِي قَوْلِ أَحْمَدَ: يَسْجُدُ سَجْدَةً إِنْ لَمْ يَكُنْ أَخَذَ فِي عَمَلِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى
ذِكْرُ الْقَوْمِ تَفُوتُهُمُ الْجُمُعَةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا. وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَوْمِ تَفُوتُهُمُ الْجُمُعَةُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلُّونَ جَمَاعَةً، ⦗١٠٨⦘ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَزِرٌّ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: رُبَّمَا فَعَلْتُهُ أَنَا، وَالْأَعْمَشُ

4 / 107