160তাবসিরা ফি উসুল ফিকহالتبصرة في أصول الفقهআবু ইসহাক আশ-শিরাজি - ৪৭৬ AHأبو إسحاق الشيرازي - ৪৭৬ AHসম্পাদকمحمد حسن هيتوপ্রকাশকدار الفكرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪০৩ AHপ্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকقَالُوا وَلِأَن الِاسْتِثْنَاء إِنَّمَا رد إِلَى مَا تقدم لِأَنَّهُ لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ فَإِذا رد إِلَى مَا يَلِيهِ اسْتَقل فَلم تجز الزِّيَادَة عَلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلقُلْنَا هَذَا بَاطِل بِالشّرطِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا علق على مَا يتَّصل بِهِ من الْكَلَام لِأَنَّهُ لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ وَإِذا رد إِلَى مَا يَلِيهِ اسْتَقل ثمَّ لَا يقْتَصر عَلَيْهِقَالُوا لِأَنَّهُ لَو قَالَ امْرَأَتي طَالِق وَأعْطِ فلَانا عشرَة دَرَاهِم إِن دخل الدَّار لم يرجع إِلَى الطَّلَاق فَكَذَلِك هَاهُنَاقُلْنَا فِيمَا ذكرْتُمْ عدل عَن لفظ الْخَبَر إِلَى الْأَمر وَقطع حكم الْكَلَام الأول فروعي حكم الشَّرْط فِيمَا اسْتَأْنف وَلَيْسَ كَذَلِك فِي مَسْأَلَتنَا فَإِنَّهُ لم يقطع مَا تقدم بِغَيْرِهِ فوزانه من الشَّرْط أَن يَقُول امْرَأَتي طَالِق وَلفُلَان على عشر دَرَاهِم إِن دخلا الدَّار فَيرجع الشَّرْط إِلَى الْجَمِيعوَاحْتج من ذهب إِلَى الْوَقْف بِأَنَّهُ يجوز أَن يكون عَائِدًا إِلَى الْبَعْض وَيجوز أَن يكون عَائِدًا إِلَى الْجَمِيع فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهِقُلْنَا هُوَ وَإِن احْتمل أَن يكون عَائِدًا إِلَى الْبَعْض إِلَّا أَن عوده إِلَى الْكل هُوَ الظَّاهِر وَقد دللنا عَلَيْهِ فَوَجَبَ حمل الْكَلَام عَلَيْهِ وَإِن احْتمل غَيره1 / 176কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন