159তাবসিরা ফি উসুল ফিকহالتبصرة في أصول الفقهআবু ইসহাক আশ-শিরাজি - ৪৭৬ AHأبو إسحاق الشيرازي - ৪৭৬ AHসম্পাদকمحمد حسن هيتوপ্রকাশকدار الفكرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪০৩ AHপ্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ فصل بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَة بَين الْجُمْلَة الأولى وَبَين الِاسْتِثْنَاء فَلم يرجع الِاسْتِثْنَاء إِلَيْهِمَا كَمَا لَو فصل بَينهمَا بِقطع الْكَلَام وإطالة السُّكُوتقُلْنَا الْفَصْل بَين الْجُمْلَة وَالِاسْتِثْنَاء بالْكلَام لَا يمْنَع من عود الِاسْتِثْنَاء وَإِن كَانَ الْفَصْل بالإطالة وَالسُّكُوت يمْنَع أَلا ترى أَنه لَو فصل بَين الْجُمْلَة وَالِاسْتِثْنَاء بالْخبر بِأَن يَقُول أعْط بني تَمِيم وَبني طَيء كل وَاحِد دِينَارا إِلَّا الْكفَّار لم يمْنَع ذَلِك من رُجُوع الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْجَمِيع وَلم يَجْعَل ذَلِك بِمَنْزِلَة مَا لَو فصل بَينهمَا بِالسُّكُوتِقَالُوا وَلِأَنَّهُ اسْتثِْنَاء تعقب جملتين فَلم يرجع بِظَاهِرِهِ إِلَيْهِمَا كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا ثَلَاثًا إِلَّا أَرْبعاقُلْنَا إِنَّمَا يرجع فِيمَا ذَكرُوهُ إِلَى الْجَمِيع لِأَن الِاسْتِثْنَاء يرفع الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَهَاهُنَا لَا يرفع الْمُسْتَثْنى مِنْهُ يدلك عَلَيْهِ أَن فِيمَا ذَكرُوهُ لَو انْفَرَدت كل وَاحِدَة من هَذِه الْجمل وتعقبها الِاسْتِثْنَاء لم يرجع إِلَيْهَا وَهَاهُنَا لَو انْفَرَدت كل وَاحِدَة من هَذِه الْجمل وتعقبها الِاسْتِثْنَاء رَجَعَ إِلَيْهَا فَدلَّ على الْفرق بَينهمَاقَالُوا وَلِأَن الْعُمُوم قد ثَبت فِي كل وَاحِدَة من هَذِه الْجمل وتعقبها الِاسْتِثْنَاء وَتَخْصِيص جَمِيعهَا بِالِاسْتِثْنَاءِ مَشْكُوك فِيهِ فَلَا يجوز تَخْصِيص الْعُمُوم بِالشَّكِّقُلْنَا لَا نسلم ثُبُوت الْعُمُوم مَعَ اتِّصَال الِاسْتِثْنَاء بالْكلَام ثمَّ هَذَا يبطل بِالْجُمْلَةِ الْوَاحِدَة إِذا تناولت أَشْيَاء ثمَّ تعقبها اسْتثِْنَاء بِأَن الْعُمُوم قد ثَبت لكل وَاحِدَة من الْجمل على زعمهم ثمَّ الِاسْتِثْنَاء يعود إِلَى الْجَمِيعوعَلى أَنا نعارضهم بِمثلِهِ فَنَقُول الْقدر الَّذِي حصل عَلَيْهِ الْوِفَاق أصل دَاخل فِي عُمُوم الجملتين بِيَقِين وَهُوَ لم يتَنَاوَلهُ الِاسْتِثْنَاء بِالْإِجْمَاع وَمَا زَاد عَلَيْهِ مَشْكُوك فِيهِ فَلَا يحمل اللَّفْظ عَلَيْهِ بِالشَّكِّ1 / 175কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন