============================================================
ن مجموحة سعيالوسياني- الجنء الناني- ضبحلومضارنةالنصوص هنالك عندهم، فجلب الغنم وترك أولادها بنزوها(1) من فحل الغصب(2)، فلما انتهى إلى بلده تيجديت منح الغنم كلها لمن يحلبها حتى انصرم لينها وتحتمت ضروعها ردها إلى بيته.
ث14/18: فقال أبو رحمة: قال الشيخ خليفة بن أيوب بن أبي عمران موسى بن ابي زكرياء: نحن من زمرين وجدنا ييران عامل عبد الوهاب على قومه، ولم ينقطع منا الإسلام إلى اليوم.
ث15/18: وروى الشيخ أبو عمرو عن أبي الربيع سليمان بن يخلف قال: اختلف العلماء فيمن اشترى شيئا على أنه حلال، فخرج حراما أو دخلته الريبة، قال: ليس عليه شيء، حيث لم يدخل على الحرام والريبة، فيبيع ويأخذ ماله، وهي مسألة والدي الا ويونس بن الشيخ المعز في عبد لها. وقال قوم: يرده على أربابه إذا عرفهم، وإن لم رفهم يبيعه وينفق ثمنه، وينفق من نفسه مثل ثمنه تترها. وقال بعض(1): يبيعه وينفق ثمنه ل شرعه [كذا]، وليس عليه غير ذلك. وإن دخل على الريبة أو الحرام فليس له مخرج إلا أن يرده على أربابه. وقال بعض: يرده على أربابه وينفق مثل ثمنه، أو ينفقه إذا لم يجد أربابه وثمنه معه جزاء لجرأته على الله، ويتوب من ذلك، ولا يحل التقدم على الله بغير علم، ولا الفتوى بغير علم. وقد أخذ علية رجلا يفي الناس الكذب والحديث الباطل، فقال له: تب إلى الله تعالى مما أفتيت، فقال: وكيف أتوب وقد حكيت عن البيء اي عشر ألف حديث لم أسمع منها حديثا، ولم يقل منها حديثا، فأخذه علي فحرقه(4) بالنار. وقال القي : "من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار" .
(1) 4، س: "بترها" . ب، م: "يترئهام. بب: "من فحول").
(2) س: "الغصبة".
(3) ب،م. الابحصهم").
(4) م: (فأحرقه).
584
পৃষ্ঠা ৬৯