243الرعاية في علم الدرايةالرعاية في علم الدرايةশহীদ থানি - ৯৬৬ AHالشهيد الثاني - ৯৬৬ AHসম্পাদকعبد الحسين محمد علي بقالসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪০৮ AHজনগুলিShia hadith compilations•অঞ্চলগুলিলেবানন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাالحقل الثاني في: الكتابة المجردة عن الإجازة وهي ما نأتي عليها من خلال:أولا ": حكمها (1) - 1 - وقد اختلف المحدثون والأصوليون، في جواز الرواية بها (2).فمنعها قوم.، من حيث:(1 -) ان الكتابة لا تقتضي الإجازة.، لما تقدم من أنها إخبار أو إذن.، وكلاهما لفظي (2 -) ولان الخطوط تشتبه (3)، فلا يجوز الاعتماد عليها .- 2 - والأشهر بينهم.، جواز الرواية بها.، لتضمنها الإجازة معنى، وإن لم تقترن بها لفظا " (4).لان الكتابة للشخص المعين، وإرساله إليه، أو تسليمه إياه.، قرينة قوية وإشارة واضحة، تشعر بالإجازة للمكتوب.، وقد تقدم: ان الاخبار لا ينحصر في اللفظ.পৃষ্ঠা ২৮৮কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন