143الرعاية في علم الدرايةالرعاية في علم الدرايةশহীদ থানি - ৯৬৬ AHالشهيد الثاني - ৯৬৬ AHসম্পাদকعبد الحسين محمد علي بقالসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪০৮ AHজনগুলিShia hadith compilations•অঞ্চলগুলিলেবানন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রা(ب.) ولا العدد بناءا " على اعتبار خبر الواحد.وعلى عدم اعتباره، لا يعتبر في المقبول منه، عدد خاص.، بل، ما يحصل به العلم.فالعدد.، غير معتبر في الجملة مطلقا ".الثالث في: بقية الاعتبار (1) وهل يعتبر مع ذلك أمر آخر؟ ومذهب خاص؟أم لا يعتبر؟ فتقبل رواية جميع فرق المسلمين، وإن كانوا أهل بدعة.أقول:أحدهما: أنه لا تقبل رواية المبتدع مطلقا " لفسقه، وإن كان يتأول.، كما استوى - في الكفر - المتأول وغيره.والثاني: إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه، قبل (2).، وإن استحله كالخطابية، من غلاة الشيعة، لم يقبل (3).والثالث: إن كان داعية " لمذهبه لم يقبل.، لأنه مظنة التهمة بترويج مذهبه (4).، وإلا، قبل.، وعليه أكثر الجمهور.পৃষ্ঠা ১৮৮কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন