141الرعاية في علم الدرايةالرعاية في علم الدرايةশহীদ থানি - ৯৬৬ AHالشهيد الثاني - ৯৬৬ AHসম্পাদকعبد الحسين محمد علي بقالসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪০৮ AHজনগুলিShia hadith compilations•অঞ্চলগুলিলেবানন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাأي: بالمعنى، حيث نجوزه -.وفي الحقيقة: اعتبار العدالة يغني عن هذا.، لان العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط، على الوجه المعتبر (1).، وتخصيصه تأكيدا " (2) أو جري على العادة.الثاني في: ما لا يشترط فيه وحديثه حديث عن:أولا ": ما لا يشترط (3) ولا يشترط في الراوي:(أ.) الذكورة لأصالة عدم اشتراطها، واطباق السلف والخلف، على الرواية عن المرأة (4).(ب.) ولا الحرية فتقبل رواية العبد .ولقبول شهادتهما (4) - في الجملة - بالرواية أولى (5).(ج.) ولا العلم بفقه وعربية لان الغرض منه لا الدراية.، وهي تتحقق بدونهما.পৃষ্ঠা ১৮৬কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন