القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
لقوَّة جانبه بذلك. انظر (١٠٩/١ - ١١٠)، و(٣٤٣/٢ - ٣٤٤)، و(٤٨٦/٣).
قلت: ويؤيِّده ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً بلفظ: الْمُدَّعى عليه أولى باليمين إلاَّ أن تقوم بيّنةٌ(١).
وتبتني عليها مسائل، منها:
أنَّه يُشرع تحليف المدَّعى إذا كان شاهد الحال يصدِّقه، كما إذا تداعى النجَّار والخياط على آلة كلٌّ منهما، فإنَّه يقضى لمن تدلُّ الحال على صحة دعواه مع يمينه، فإذا نكل قوي جانب المدَّعى، فظُنَّ صدقُه، فشرع اليمين في حقّه. انظر (٤٨٦/٣).
ومنها: إذا رأى قتيلاً يتشخَّط في دمه، وعدوُّه هارب بسكين ملطَّخة بالدَّم، فلا يُقال: القول قوله، فيستحلف بالله ما قتله، ويُخْلي سبيله.
ونظير هذا: إذا رأينا رجلاً من أشراف الناس حاسر الرأس بغير عمامة، وآخر أمامه يشتدُّ عدواً، وفي يده عمامة، وعلى رأسه أخرى، فالقول قول صاحب اليد مع يمينه. انظر (٢٤٣/٢ - ٣٤٤).
***
(١) أخرجه الدارقطني (٢١٨/٤ - ٢١٩)، وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» (٢٦٦/٨): وهذا إسناد جيِّد في الشواهد.
613