القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القواعد الثلاث في معنى واحد، وتفيد عكس ما أفادته القاعدة التي قبلها، فما علّقه العاقد بالشّرط، يلزم انتفاء المعلّق به عند انتفاء الشّرط، كما أنّه يلزمه ثبوته عند ثبوته، فيرتبط الحكم المعلّق بهذا الشّرط وجوداً وعدماً، كارتباط المسبّب بسببه الشّرعي.
وأوردها الإمام ابن القيم - رحمه الله - باللّفظ الأوّل في شرح كتاب عمر في القضاء، فصل في قوله: ((فإنّ الله لا يقبل من العباد إلّا ما كان له خالصاً)).
ذكر مسألة حكم من يعمل العمل لله ولغيره، فلا يكون الله محضًا، ولا للنّاس محْضاً، وقسمهما إلى ثلاثة أنواع، منها قال:
أنْ يبتدئها مريداً بها الله والنّاسَ، فيريد أداء فرضه والجزاء والشّكر من النّاس، وهذا كمن يصلّي بالأجرة، فهو لو لم يأخذ الأجرة صلّى، ولكنّه يصلّي لله وللأجرة، وكمن يحجّ ليسقط الفرض عنه، ويقال: فلان حجّ، أو يعطي الزّكاة كذلك، فهذا لا يقبل منه العمل، وإن كانت النّية شرطاً في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة، فإنّ حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحّة
(١) وعبّر عنها في «أحكام أهل الذمة» (٤٨٩/٢) بلفظ قريب من اللّفظ الأول: ((المعلّق بالشرط عدم عند عدمه )).
571