569

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

بتصرّف كبير (٤٧٦/٣ - ٤٨٠).

ومما يدلّ عليه أنّ المفرّقين بين ما يقبل التعليق بالشّرط وما لا يقبل لم یستقر لهم ضابط مطرد منعکس یقوم عليه دليل.

قال: (( فالصّواب: الضّابط الشّرعي الذي دلّ عليه النّصّ أنّ كلّ شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لا يخالفه حكمه فهو لازم)). (٤٨٠/٣) وانظر (٤٣١/٤ - ٤٣٤).

ومسائلها أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، وقد تناثرت في "إعلام الموقّعين"(١)، منها:

جواز تعليق البيع بالشّرط كما إذا قال: إن كان هذا ملكي فقد بعتكها بألفين، ونظير، قوله: إن كنتَ جائز التّصرّف فقد بعتك بكذا ونحوه. انظر (٤٤٣/٣؛ ٤٧٥؛ ٤٧٧؛ ٤٧٨؛ ٤٧٩ و٣٨/٤).

ومنها تعليق الوقف بالشّرط. انظر (١٩/٤).

الخطّاب: لا تقرَبْها وفيها شرطٌ لأحدٍ)). وهذا مرسل، عبيد الله روايته عن ابن مسعود مرسلة كما قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٢٢/٧). وأخرجه سعيد بن منصور (رقم/٢٢٥٢) عن القاسم بن عبد الرحمن بلفظ آخر وشرط آخر فقال: ((اشترى عبد الله من امرأته جارية واشترطت خدمتها. فسأل عمر فقال: ليس من مالك ما كان فيه شرط لغيرك)) وهو مرسل. وأخرجه الطّحاوي في البيوع باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه «شرح معاني الآثار» (٤٧/٤) عن زينب زوج عبد الله بن مسعود به، ولیس فيه قول لعمر. وفي إسناده محمد بن عمرو بن الحارث. سكت عنه البخاري في «تاريخه» ، (١٩٠/٢) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٩/٨)، وأورده ابن حبّان في «الثقات» (٣٦٨/٧). فمثله يحتجّ به في المتابعات.

(١) وانظر «أحكام أهل الذّمّة» (٣٨٤/١).

569