القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وعن نافعٍ بنِ عبدِ الحارث عاملٍ عمرَ على مكّةَ: ((أنّه اشترى من صفوان بن أمية دارًا لعمر بن الخطّاب بأربعة آلاف درهم، واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرض فلصفوانَ أربع مائة درهم))(١).
وذكر أحمد: أنّ محمد بن مسلمة الأنصاري اشترى من نَبَطيُّ حزمةً حطب، واشترط عليه حملها إلى قصر سعد(٢).
واشترى عبد الله بن مسعود جارية من امرأته، وشرطت عليه أنّه إن باعها فهي لها بالثّمن(٣)، وفي ذلك اتّفاقهما على صحّة البيع والشّرط)). اهـ
(رقم: ٢٣٨٥) وفي الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الدّابّة إلى مكان مسمّى جاز (رقم: ٢٧١٨) ومسلم في المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه (رقم: ١٠٩/٧١٥) وأبو داود في البيوع والاجارات باب شرط في بيع (رقم: ٣٥٠٥) والنسائي في البيوع باب البيع يكون فيه الشرط فيصحّ البيع والشرط (رقم: ٤٦٥٦) والترمذي في البيوع باب: ما جاء في اشتراط ظهر الدّابّة عند البيع (رقم: ١٢٥٣).
(١) أخرجه البخاري معلّقاً في الخصومات باب: الرّبط والحبس في الحرم (٩١/٥ فتح)، ووصله ابن أبي شيبة في البيوع والأقضية باب: العربان في البيع (٣٠٦/٧) والبيهقي في البيوع باب: بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها (٣٤/٦) وسكت عنه الحافظ في «الفتح».
تنبيه: عزاه الحافظ لعبد الرزاق، ولم أقف عليه، فلعلّه في القسم غير المطبوع، والله أعلم.
(٢) عزاه ابن قدامة في «المغني» (١٦٥/٦) إلى «مسائل مُهَنًا» وغيره.
(٣) أخرجه مالك في البيوع باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشّرط فيها (ص٦١٦) وسعيد بن المنصور في باب جامع الطلاق (رقم: ٢٢٥١) وعبد الرزاق في البيوع باب الشّرط في البيع (٥٦/٨) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: (( أنّ عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثّقفية واشترطت عليه أنّك إن بعتها فهي لي بالثّمن الذي تبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمرَ بنَ الخطّاب، فقال عمرُ بنُ =
568