القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمْرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ))(١)، فهذا الشرط خلاف مقتضى العقد المطلق، وقد جوّزه الشارع، وقال: ((مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ))(١).
وفي السنن(٢) عنه: ((مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ العَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ)).
الله ورسوله، ودينه ونفسي وإياكم خيراً، فإن عدل فذلك ظنّ به، وعلمي فيه، وإن بدّل فلكلّ امرئ ما اكتسب من الإثم، والخير أردت، ولا أعلم الغيب؛ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله. ثمّ أمر بالكتاب فختمه ... فقال عثمان: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ قالوا: نعم .. فأقرّوا بذلك جميعاً ورضوا به وبايعوا ... ))
(١) هو حديث واحد أخرجه البخاري في البيوع باب من باع نخلاً قد أبرت أو أرضاً مزروعة أو بإجارة (رقم: ٢٢٠٣) وفي الشرب والمساقاة باب الرجل يكون له ممرّ أو يشرب في حائط أو في نخل .. (رقم: ٢٣٧٩) ومسلم في البيوع باب من باع نخلاً عليها ثمر (رقم: ١٥٤٣) وأبو داود في الإجارة باب في العبد يباع وله مال (رقم: ٣٤٣٣) والنسائي في البيوع باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها (رقم: ٤٦٤٩) والترمذي في البيوع باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال (رقم: ١٢٤٤) وابن ماجه في التجارات باب ما جاء في من باع نخلاً مؤبّراً أو عبداً له مال (رقم: ٢٢١١) عن ابن عمر به.
(٢) أخرجه أبو داود في العتق باب في من أعتق عبداً وله مال (رقم: ٣٩٦٢) وابن ماجه في العتق باب من أعتق عبداً وله مال (رقم: ٢٥٢٩) والدارقطني في المكاتب (١٣٣/٤ - ١٣٤) عن ابن عمر. وإسناده صحيح. انظر «إرواء الغليل» (رقم: ١٧٤٩).
566