563

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الثامنة والثمانون

تعليق العقود بالشّرط(١).

المقصود منها هو: أن تصدر العبارة من العاقد مربوطة بأمر يقصد به تعليق وجود العقد بوجود أمر آخر، سواء كان هذا التّعليق بإحدى أدوات الشّرط نحو: إن، وإذا، وإذ ما، وكلّ، وكلّما، ولو، ومتى ما، كأن يقول البائع للمشتري بعتك هذه الدّار إذا رضي شريكي.

أو بما يقوم مقامها في إفادة الرّبط المذكور من نحو ظرف، أو حرف جرّ غير لازم التّعليل، أو استثناء بـ ((إلاّ أن)) إذا تقدّمه ما لا يحتمل التأقيت: كما لو قال: امرأتي طالق إلّ أن يقدم زيد، فإنّه يحمل على الشّرط كما لو قال: إن لم يقدم زيد فامرأتي طالق(٢).

وقد ذهب العلامة ابن القيم - رحمه الله - إلى جواز تعليق العقود بالشّرط في كلّ موضع يحتاج إليه العبد، وأقام الأدلة من الكتاب والسّنّة والأثر على ذلك، فقال:

« وتعليق العقود، والفسوخ، والتبرّعات، والالتزامات، وغيرها بالشّروط

(١) انظر «قواعد الزركشي» (٣٧٠/١ - ٣٧٩) و«الأشباه والنظائر» السيوطي (ص٤٠٤) ولابن نجيم (ص٣٦٧) و«نظرية العقد» لأبو زهرة (ص٢٥٨) و«نظرية الملكية والعقد» لبدران (ص١٩٢ - ٥٠٢). وعبّر عنها الخادمي في «بجامع الحقائق» (ص٣٣٢) و«المجلّة» (م/٨٢) بلفظ: «المعلّق بالشّرط يجب ثبوته عند ثبوت الشّرط» وانظر: «شرح المحلّة» لرستم باز(م/٨٢) و«شرح القواعد» (م/٨٢) و«المدخل» (ف/٦٤٥).

(٢) أحمد الزرقاء: «شرح القواعد الفقهية» (ص٣٤٧).

563