القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القواعد الثلاث في معنى التي قبلها، وأوردها كلها الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في فصل: في الإجارة على وفق القياس: مسألة بيع العين المؤجرة.
ذكر اختلاف الفقهاء في ذلك، فمنهم من أبطل هذا البيع لكون المنفعة لا تدخل في البيع، فلا يحصل التسليم بناءً على أصل وهو: أنه لا بد من استحقاق القبض عقيب العقد.
ومنهم من قال: هذا مستثنى بالشرع بخلاف المستثنى بالشرط.
قال - رحمه الله - معلقاً على هذا الخلاف:
«وقد اتفق الأئمة على صحة بيع الأمة المزوجة؛ وإن كان منفعة البضع للزوج. ولم تدخل في البيع.
(١) عبر عنها الزركشي في «قواعده» (١٦٦/٣) بلفظ: «المستثنى شرطاً كالمستثنى شرعاً».
561