511

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

فالحيلة: أن يحتال لنفسه بأنواع من الحيل:

منها: أن يضمن ما يخاف منه الدَّرَك(١).

ومنها: أن يشهد عليه أنّه إن ادّعى هو أو وكيله في الدار كانت دعوى باطلة، وكلّ بِّنة يقيمها زور.

ومنها: أن يضمن الدّرك لرجل معروف يتمكّن من مطالبه.

ومنها: أن يجعل ثمنها أضعاف ما اشتراها به، فإن استحقّ رجع عليه بالثمن الذي أُشهد به.

مثاله: أن يتّفقًا على أن الثمن ألف، فيشتريها بعشرة آلاف، ثمّ يبيعه بالعشرة آلاف سلعة، ثمّ يشتريها منه بالألف، وهي الثمن فيأخذ الألف، ويشهد عليه أنّ الثمن عشرة آلاف، وأنّه قبضه، وبرئ منه المشتري، فإن استحقّت رجع عليه بالعشرة آلاف.

وبالجملة، فمقابلة الفاسد بالفاسد، والمكر بالمكر، والخداع بالخداع. وقد يكون حسنًا، بل مأمورًا به، وأقلّ درجاته أن يكون جائزًا)). اهـ (٣٣/٤ - ٣٤).

ومنها ما ذكره في الفائدة الثانية عشرة من الفوائد التي تتعلّق بالفتوى، فيما يجب على الرّاوي، والمفتي، والحاكم، والشّاهد من الإخبار بالصّدق المستند إلى العلم، وعدم الكذب والكتمان، قال:

(١) بفتحتين وسكون الراء، لغة: التبعة. يقال: أدرك الثمن المشتري: لزمه، وسمّي ضمان الدّرك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحقّ عين ماله. انظر «تهذيب الأسماء واللّغات» للنووي (١/ق/١٠٤) مادة: درك؛ و«المصباح المنير» للفيومي، كتاب الدال (الدال مع الراء وما يثلثهما) (٢٠٦/١) و«التعريفات» للجرجاني (ص ١٣٩)

511